أسعد بن مهذب بن مماتي
351
كتاب قوانين الدواوين
وأقل ما يحصل من النتاج « 1 » في « 2 » كل « 3 » ماية رأس خمسون رأسا « 2 » ذكور وإناث ؛ ولا حق الراتب على النصف من ذلك . والمعلّق « 4 » عبارة عما يتضمنه راغب « 5 » فيه ، ولا يعتد له بنافق ، وأضر ما على الجاموس أكل التبن . [ 100 ب ] . أبقار الخيس مقدار « 6 » ما يتحصل من الرأس الراتب دينارين « 7 » ، وفيها رضّع وحوالي وشبابات ولا حق وراتب ، وكلها « 8 » تزيد على الجاموس بشبابات « 9 » ، وكان الجاموس يزيد عليها بمختلفات القدود ولا حق اللاحق « 10 » . الأغنام البياض ذكورها خروف ، وثاني سنه ثنىّ « 2 » ، وثالثها كبش ؛ وإناثها رميس ، « 2 » ثم رضيع ، ثم عبورة في السنة الأولى ، وفي السنة « 11 » الثانية ثنيّة « 2 » ، وفي الثالثة نعجة .
--> ( 1 ) غو 66 ب 20 « النتايج » . ( 2 ) ، ( 2 - 2 ) ساقطة من م . ( 3 ) زيد على س ، غو هنا « سنة » . ( 4 ) وص 19 « والمغلق » . ( 5 ) م 62 ا 29 « الراغب » . ( 6 ) س 164 ا 3 ، غو 57 ا 2 « مقدر » . ( 7 ) أي 120 قرشا حسب التقدير السابق . ( 8 ) م 62 ا 32 « زكاتها » . ( 9 ) س 164 ا 5 « بشابات » وهي كذلك إنما ينقصها النقط في غو 57 ا 3 . ( 10 ) م 62 ا 34 « الأحق » ثم زيد عليها في نهاية الفقرة « وطلق السلبه » . ( 11 ) ساقطة من س .